Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 394

  1. كتاب الصيام

الكف في بقية يومه، وكذلك المفطر في صيام التطوع مجتهداً في آخر النهار وأوَّله).

ت: قال (ش): له إبطال التطوع.

لنا: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وقياساً على تطوع الحج والعمرة.

قال ابن حبيب: إن حلف عليه رجل بالطلاق والعتق؛ فليحنثه؛ إلا أن يكون للفطر وجه، وإن عزم عليه أبواه أطاعهما، وإن لم يحلفا إذا كان رقة منهما لإدامة صومه (¬١).

وفي [الموطأ] (¬٢): أن عائشة وحفصة ﵄ أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي إليهما طعام فأفطرتا، فدخل رسول الله ﷺ، قالت عائشة: فبدرتني حفصة فسألته، فقال: صوما يوماً مكانه (¬٣).

وأما العذر أو شدة جوع أو سهو أو إكراه أو اجتهاد؛ فلا؛ لأنه إنما التزمه مع القدرة.

ولا يقضي الناسي، لقوله ﵇: إذا أكل الصائم ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه (¬٤).

قلت: قوله ﵇ في حديث الأعرابي لما قال له: هل علي غير ذلك، فقال:

لا، إلا أن تطوع (¬٥)، دليل على وجوب التطوع بالشروع، وعموم قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 394 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.