الكف في بقية يومه، وكذلك المفطر في صيام التطوع مجتهداً في آخر النهار وأوَّله).
ت: قال (ش): له إبطال التطوع.
لنا: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وقياساً على تطوع الحج والعمرة.
قال ابن حبيب: إن حلف عليه رجل بالطلاق والعتق؛ فليحنثه؛ إلا أن يكون للفطر وجه، وإن عزم عليه أبواه أطاعهما، وإن لم يحلفا إذا كان رقة منهما لإدامة صومه (¬١).
وفي [الموطأ] (¬٢): أن عائشة وحفصة ﵄ أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي إليهما طعام فأفطرتا، فدخل رسول الله ﷺ، قالت عائشة: فبدرتني حفصة فسألته، فقال: صوما يوماً مكانه (¬٣).
وأما العذر أو شدة جوع أو سهو أو إكراه أو اجتهاد؛ فلا؛ لأنه إنما التزمه مع القدرة.
ولا يقضي الناسي، لقوله ﵇: إذا أكل الصائم ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه (¬٤).
قلت: قوله ﵇ في حديث الأعرابي لما قال له: هل علي غير ذلك، فقال:
لا، إلا أن تطوع (¬٥)، دليل على وجوب التطوع بالشروع، وعموم قوله تعالى: