ص: (ولا يجوز صوم يوم الفطر ولا يوم النحر، ويكره صوم أيام التشريق إلا للمتمتع، ويكره صوم يوم الشك، ولا بأس بصومه تطوعاً على غير الشك).
ت: في مسلم: نهى رسول الله ﷺ عن صيام يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر (¬١).
والنهي يقتضي الفساد، ولأنه لم يسمع عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم صيامهما.
وأجمع العلماء على تحريمهما.
وأيام التشريق: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر.
قال مالك: لا يصوم الأولان؛ إلا المتمتع الذي لا يجد هدياً، والرابع يصومه من نذره أو نذر ذي الحجة.
وفي مختصر ابن عبد الحكم: أن المظاهر إذا صامهما رجوت إجزاؤه (¬٢).
وقال ابن كنانة: من نذر صوم سنة أفطر يوم الفطر ويوم الأضحى، وصام أيام التشريق.
وجه المنع: أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام أيام منى، وقال: إنها أيام أكل وشرب، في الصحيحين (¬٣).
ويجوز للمتمتع؛ لقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦].