Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 396

  1. كتاب الصيام

ص: (ولا يجوز صوم يوم الفطر ولا يوم النحر، ويكره صوم أيام التشريق إلا للمتمتع، ويكره صوم يوم الشك، ولا بأس بصومه تطوعاً على غير الشك).

ت: في مسلم: نهى رسول الله ﷺ عن صيام يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر (¬١).

والنهي يقتضي الفساد، ولأنه لم يسمع عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم صيامهما.

وأجمع العلماء على تحريمهما.

وأيام التشريق: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر.

قال مالك: لا يصوم الأولان؛ إلا المتمتع الذي لا يجد هدياً، والرابع يصومه من نذره أو نذر ذي الحجة.

وفي مختصر ابن عبد الحكم: أن المظاهر إذا صامهما رجوت إجزاؤه (¬٢).

وقال ابن كنانة: من نذر صوم سنة أفطر يوم الفطر ويوم الأضحى، وصام أيام التشريق.

وجه المنع: أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام أيام منى، وقال: إنها أيام أكل وشرب، في الصحيحين (¬٣).

ويجوز للمتمتع؛ لقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦].

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 396 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.