Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 402

  1. كتاب الصيام
  2. باب في صيام المسافر

جاز له وطؤها والاستمتاع بها).

* ت: قال مالك وجمهور العلماء: عليه الكفارة، سافر أم لا؛ لأنه أفطر في الحضر قبل تحقيق المبيح، فهو كما لم يرد سفراً.

وقال أشهب وسحنون: لا كفارة [عليه] (¬١)، سافر أم لا؛ لأنه متأول، فهو غير منتهك لحرمة اليوم (¬٢).

وقال عبد الملك: إن سافر بعد الفجر؛ لم يكفر، لأثر أنس (¬٣).

والمريض يصح في بعض اليوم؛ كالمسافر يقدم، ووافقنا (ش).

وقال (ح): يجب عليهم الكف؛ الحائض، والمسافر، والمريض.

لنا: أنه أبيح لهم الفطر أول النهار فلم ينعقد الوجوب في حقهم، فهو كمن دام العذر له إلى آخر النهار.

فإن أفطر لفرط العطش:

قال سحنون: لا يمسك بقية يومه؛ لأنه أبيح له مع علمه بإنه من رمضان، فهو كالمسافر (¬٤).

قال ابن حبيب: يمسك؛ لأنه أبيح له للضرورة وقد انتفت؛ كأكل الميتة (¬٥).

وقوله: (يطأ امرأته)؛ ظاهر المذهب وإن كانت نصرانية.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 402 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.