Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 405

  1. كتاب الصيام
  2. باب في صيام المسافر

وقال (ش) في رواية عنه: لا قضاء عليه، والكفارة كافية.

لنا: ما في أبي داود: أنه ﵇ قال للأعرابي: وصم يوماً، واستغفر الله (¬١).

وفي الموطأ: وصم يوماً مكان ما أصبت (¬٢).

ولأن القضاء إنما هو جابر للصوم الذي بطل، وهذا بطل صومه فيقضي.

• ص: (وإذا جامع ناسياً ففيها روايتان: إحداهما: أن عليه القضاء والكفارة، والأخرى: أن عليه القضاء بلا كفارة.

وإن جامع فيما دون الفرج فأنزل؛ فعليه الكفارة، وإن قبل أو لامس فأنزل؛ فعليه الكفارة).

ت: قال مالك وابن القاسم: لا كفارة على المجامع ناسياً (¬٣)، وهو المشهور؛ لقوله ﷺ: رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه (¬٤)، والمرفوع الإثم، فإذا رفع الإثم ارتفعت الكفارة.

وجه الرواية الأخرى: أن النبي ﷺ أوجب الكفارة على الأعرابي ولم يستفصله.

جوابه: أنه كان متعمداً، لقوله: هلكت.

ووافقنا ابن حنبل في القضاء.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 405 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.