Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 407

  1. كتاب الصيام
  2. باب في صيام المسافر

قال اللخمي: الكفارة إنما هي لقصد الهتك، فينظر إلى عادة من نزل به ذلك، فإن كانت عادته الإنزال، أو أمره مختلف؛ فعليه الكفارة؛ لأنه قاصد، أو عادته السلامة؛ لم يكفر (¬١).

• ص: (وإن نظر أو تذكر فأنزل، فإنها تتخرج على روايتين: إحداهما: أن عليه القضاء والكفارة، والأخرى أن عليه القضاء دون الكفارة).

* ت: إن تابع النظر؛ فعليه القضاء والكفارة. وإن لم يتابع:

قال ابن القاسم: عليه القضاء فقط؛ لأنَّ النظرة الواحدة ليست بسبب قوي، فلم تكن هتكاً.

وعن ابن القاسم: عليه القضاء والكفارة إذا تعمد؛ لأنه إذا قصد بها الاستمتاع كانت كالقبلة.

وقال (ح) و (ش): لا كفارة ولا قضاء.

لنا: أنه أنزل بسبب قصد به اللذة؛ فيكفر كالمباشرة.

والفرق بين اللمس والنظر أن اللمس محرك للداعية أكثر، ولذلك ورد القرآن بنقضه للوضوء، والتذكر بالنظر في المتابعة وعدمها.

• ص: (وإن رفض النية في أضعاف النهار متعمداً؛ ففيها روايتان: إحداهما: أن عليه القضاء والكفارة، والأخرى أن عليه القضاء دون الكفارة).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 407 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.