Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 409

  1. كتاب الصيام
  2. باب في صيام المسافر

• ص: (وإذا صام في سفره في رمضان، ثم أفطر متعمداً؛ ففيها روايتان: إحداهما: أن عليه القضاء والكفارة، والأخرى: أن عليه القضاء دون كفارة.

وقال عبد الملك والمغيرة: إن أفطر بجماع؛ فعليه الكفارة، وإن أفطر بأكل أو شرب؛ فليس عليه كفارة).

* ت: هل له أن يفطر من غير عذر؟

قال مالك: ليس عليه الفطر؛ لأنَّه كان مخيراً، فلما التزم الصوم لزمه كالصلاة أول الوقت، والتطوع إذا دخل فيه.

وقال مطرف له الإفطار لعذر السفر، بيت الصوم أم لا (¬١)؛ لما في مسلم: أنه ﵇ أفطر بالكديد عام الفتح (¬٢)، بعدما بيتوا الصوم.

والتكفير إذا قلنا بالمنع؛ رواية ابن القاسم، قياساً على الحضر.

وجه عدم التكفير؛ أن السفر مبيح فتكون سنة تبطل التكفير، وإن لم تنهض للإباحة، والمبيح إذا طرأ عليه ما يمنع بقي سنة كالذمي لا يقتل به المسلم؛ لأنَّ كفره مبيح، فإذا طرأ عقد الذمة؛ منع الكفر القصاص، وإذا زوج أمته لا يحد بوطئها.

وجه التفرقة أن الأكل والشرب يتقوى به فكان ذلك عذراً، والجماع يضعف؛ فليس بعذر.

وقال أشهب: إن تأول أن الله تعالى جعل له الفطر بالسفر؛ لم يكفر، ولا خلاف إذا أفطر لعذر؛ أنه لا يكفر.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 409 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.