عمدا؛ لأنه مستهلك فله حكم الريق، وإن أخذ ذلك من الأرض؛ قضى في السهو، وكفر في العمد مع القضاء.
وعن مالك: إذا ظهر القلس على لسانه؛ لا يقضي وإن ازدرده (¬١).
قال ابن القاسم: رجع مالك عنه؛ لأنه يمكنه طرحه.
وقال ابن حبيب: يقضي في سهوه، ويكفر مع القضاء في عمده وجهله؛ لإمكان طرحه (¬٢).
والفرق بينه وبين النخامة أنها ليست بطعام ولا شراب، قال: ويفسد الصلاة.
• ص: (ويكره السواك الرطب الذي له طعم يخرج في الفم، ولا بأس بالسواك بما ليس له طعم في النهار كله أوله وآخره).
ت: أجازه العلماء كافة.
وفي أبي داود: قال عامر: رأيت رسول الله ﷺ يستاك وهو صائم ما لا أعد، ولا أحصي (¬٣).
ووافقنا (ح) في آخر النهار وأوله.
وقال (ش) وابن حنبل: يكره بعد الزوال.
لنا: قوله ﵇: خير خصال الصائم السواك (¬٤)، والحديث المتقدم، ولم يفصل.