Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 426

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره للصائم فعله

عمدا؛ لأنه مستهلك فله حكم الريق، وإن أخذ ذلك من الأرض؛ قضى في السهو، وكفر في العمد مع القضاء.

وعن مالك: إذا ظهر القلس على لسانه؛ لا يقضي وإن ازدرده (¬١).

قال ابن القاسم: رجع مالك عنه؛ لأنه يمكنه طرحه.

وقال ابن حبيب: يقضي في سهوه، ويكفر مع القضاء في عمده وجهله؛ لإمكان طرحه (¬٢).

والفرق بينه وبين النخامة أنها ليست بطعام ولا شراب، قال: ويفسد الصلاة.

• ص: (ويكره السواك الرطب الذي له طعم يخرج في الفم، ولا بأس بالسواك بما ليس له طعم في النهار كله أوله وآخره).

ت: أجازه العلماء كافة.

وفي أبي داود: قال عامر: رأيت رسول الله ﷺ يستاك وهو صائم ما لا أعد، ولا أحصي (¬٣).

ووافقنا (ح) في آخر النهار وأوله.

وقال (ش) وابن حنبل: يكره بعد الزوال.

لنا: قوله ﵇: خير خصال الصائم السواك (¬٤)، والحديث المتقدم، ولم يفصل.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 426 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.