Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 428

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره للصائم فعله

والفرق: مشقة التكرار في الصلاة، ولا خلاف إذا اغتسلت قبل الفجر ونوت.

والجمهور على الإجزاء إذا نوت وأخرت الغسل أمكنها أم لا؛ لأنَّ الصوم لأجل الحيض لا لأجل الحدث، بدليل الجنب يؤخر غسله.

وحكى ابن شعبان أنها تفطر (¬١)، قياساً للصوم على الصلاة.

وجه عبد الملك أن ما منع الصوم مانع من وجوب الصلاة، والإمكان شرط في وجوب الصلاة فكذلك الصوم.

وجه ابن مسلمة الاحتياط في الطرفين.

قال ابن يونس: ظاهر المذهب أنه لا يراعى فراغها من الغسل في الصوم دون الصلاة؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بغسل، والصوم يصح للمحدث (¬٢).

• ص: (فإن طهرت فلم تدر أكان طهرها قبل الفجر أو بعده؛ صامت وقضت).

احتياطا للطرفين.

• ص: (ومن جامع في ليل ولم يغتسل حتى طلع الفجر؛ أجزأه الصوم، ولا شيء عليه.

ومن أغمي عليه في رمضان يوماً كاملاً فما فوقه؛ لم يجزه صومه، وإن أغمي عليه يسيراً من يومه؛ أجزأه صومه إن كان إغماؤه بعد الفجر، وإن كان

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 428 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.