Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 430

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره للصائم فعله

زاد ابن حبيب: ولا يؤمر بالكف في بقية نهاره (¬١)؛ لأنَّ وقت الدخول في العبادة لم يكن مكلفاً.

والفرق بينه وبين النائم أن النوم أمر لازم فعفي عنه، والإغماء طارئ (¬٢).

وقال أشهب: يجزئه صومه؛ لأنَّ الإفاقة في بعضه كافية، والقضاء على من أغمي عليه أكثره احتياط واستحسان، ولو اقتصر عليه ما عنف (¬٣).

فإن كان الإغماء بعد الفجر إلى نصف النهار:

ففي المدونة: يجزئه؛ لأنَّ وقت الدخول في العبادة كان من أهل التكليف.

وقال في الواضحة: لا يجزئه (¬٤)، بناء على أن النصف في حيز القلة أو الكثرة.

فإن أغمي عليه بعد الفجر أكثر النهار:

ففي المدونة: عدم الإجزاء (¬٥)؛ لأنه لم توجد في حقه مشقة العبادة.

وقال ابن وهب ومطرف وعبد الملك: يجزئه (¬٦)؛ إذ المراعى طلوع الفجر؛ لأنه وقت النية والتكليف؛ وقد حصل، فلا يضر فوات غيره.

قال ابن المواز: وهو الصواب.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 430 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.