Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 433

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره للصائم فعله

• ص: (وإذا خافت الحامل على حملها؛ أفطرت وقضت، ولا إطعام عليها).

* ت: لها ثلاث حالات:

حالة يجب فيها الصوم.

وحالة يجب الفطر.

وحالة تخير.

فالأولى: أول حملها إذا لم يضرها الصوم، وإن أجهدها وخافت على ولدها؛ لزم الفطر، أو يجهدها ولا تخشى على ولدها؛ خيرت.

وراوية ابن وهب عن مالك: تطعم (¬١).

قال أشهب: أحبه من غير إيجاب؛ لأنه مرض (¬٢).

وروى بن القاسم: نفي الإطعام؛ لأنها مريضة (¬٣).

وقال عبد الملك: إن خافت على نفسها؛ لم تطعم، أو على ولدها؛ أفطرت وأطعمت (¬٤).

قال أبو مصعب: إن خافت عليه قبل ستة أشهر؛ أطعمت، أو في الشهر السابع وما فوقه؛ لم تطعم؛ لأنها مريضة (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 433 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.