• ص: (وإذا خافت الحامل على حملها؛ أفطرت وقضت، ولا إطعام عليها).
* ت: لها ثلاث حالات:
حالة يجب فيها الصوم.
وحالة يجب الفطر.
وحالة تخير.
فالأولى: أول حملها إذا لم يضرها الصوم، وإن أجهدها وخافت على ولدها؛ لزم الفطر، أو يجهدها ولا تخشى على ولدها؛ خيرت.
وراوية ابن وهب عن مالك: تطعم (¬١).
قال أشهب: أحبه من غير إيجاب؛ لأنه مرض (¬٢).
وروى بن القاسم: نفي الإطعام؛ لأنها مريضة (¬٣).
وقال عبد الملك: إن خافت على نفسها؛ لم تطعم، أو على ولدها؛ أفطرت وأطعمت (¬٤).
قال أبو مصعب: إن خافت عليه قبل ستة أشهر؛ أطعمت، أو في الشهر السابع وما فوقه؛ لم تطعم؛ لأنها مريضة (¬٥).