Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 455

  1. كتاب الاعتكاف

قال ابن القاسم: ويخرج لغسل الجمعة (¬١)؛ لأنه مأمور بالجمعة وبغسلها، ولا يمكنه فعله في المسجد.

قال ابن محرز: ويطوف بالبيت؛ لأنَّ الطواف صلاة.

وأما طعامه وشرابه فاختلف فيه:

فقال مالك: يشتري طعامه إذا لم يجد من يكفيه ذلك.

ثم قال: لا يدخل معتكفه حتى يعد ما [يصلحه] (¬٢)، فإن اعتكف غير مكتف أو مكتف ثم احتاج فخرج؛ لم يبطل اعتكافه، وقاله (ش).

وقال (ح): يبطل.

لنا: قول عائشة ﵂ في الحديث المتقدم: إلا لما لا بد منه (¬٣)، وهذا لا بد منه. وليس كل الناس يجد نائباً في ذلك، فإذا خرج فلا يمكث بعد قضاء حاجته شيئاً لذهاب سبب الرخصة.

• ص: (ولا بأس أن يكتب في المسجد، أو يقرأ، أو يقرئ غيره القرآن إذا كان في موضعه).

* ت: قال مالك: العلم ولا يشتغل في مجالسه، وكره مالك كتابة العلم في المسجد إلا أن يكون بالشيء الخفيف والترك أحسن؛ لأن الاعتكاف عمله غير هذه الأعمال وعن مالك: يكتب إن كان في موضعه؛ لأنه قربة كالتسبيح.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 455 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.