Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 473

  1. كتاب الجنائز

وعن ابن القاسم: إذا قتلوا المسلمون في منازلهم غارة؛ يصلى عليهم، وقاله سحنون.

فإن قتل في المعترك جنباً:

قال أشهب وعبد الملك: لا يغسل، ولا يصلى عليه (¬١).

وقد قتل حنظلة بن عامر يوم أحد جنباً فلم يغسل، وقال ﵇: إن الملائكة غسلته بين السماء والأرض (¬٢).

وقال سحنون و (ح): يغسل (¬٣).

• ص: (ولا بأس بالصلاة على سائر الشهداء غيره، مثل المبطون، والمطعون، والمحترق، والغريق، وصاحب الهدم، وصاحب ذات الجنب، والمرأة تموت حاملاً، ومن قتل دون ماله؛ كلهم يغسلون ويصلى عليهم).

* ت: لقوله ﵇: صلوا على موتاكم (¬٤)، صلوا على من قال: لا إله إلا الله (¬٥).

وقياساً على بقية القتلى، ولأنَّ المقتول في المعترك مات في نصرة التوحيد، فاستغنى عن شفاعة المصلين، فلا يلحق غيره به.

وفي كتاب ابن سحنون: لو قتل المسلمون في المعترك مسلماً فظنوه كافراً،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 473 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.