وعن ابن القاسم: إذا قتلوا المسلمون في منازلهم غارة؛ يصلى عليهم، وقاله سحنون.
فإن قتل في المعترك جنباً:
قال أشهب وعبد الملك: لا يغسل، ولا يصلى عليه (¬١).
وقد قتل حنظلة بن عامر يوم أحد جنباً فلم يغسل، وقال ﵇: إن الملائكة غسلته بين السماء والأرض (¬٢).
وقال سحنون و (ح): يغسل (¬٣).
• ص: (ولا بأس بالصلاة على سائر الشهداء غيره، مثل المبطون، والمطعون، والمحترق، والغريق، وصاحب الهدم، وصاحب ذات الجنب، والمرأة تموت حاملاً، ومن قتل دون ماله؛ كلهم يغسلون ويصلى عليهم).
* ت: لقوله ﵇: صلوا على موتاكم (¬٤)، صلوا على من قال: لا إله إلا الله (¬٥).
وقياساً على بقية القتلى، ولأنَّ المقتول في المعترك مات في نصرة التوحيد، فاستغنى عن شفاعة المصلين، فلا يلحق غيره به.
وفي كتاب ابن سحنون: لو قتل المسلمون في المعترك مسلماً فظنوه كافراً،