Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 475

  1. كتاب الجنائز

* ت: لأن تعصيب البنوة أقوى من تعصيب الأبوة؛ لتقديمه في الإرث، وقدم الإخوة وبنوهم على الجد؛ لأنهم يدلون بالبنوة، والجد بالأخوة.

وقال (ح) و (ش): الأب والجد أولى من الابن والأخ وابن الأخ.

قال اللخمي: أرى أن يندب الابن والأخ أن يقدما أبا الميت (¬١).

قال ابن يونس: إذا حضر رجل له فضل ينبغي للولي أن يقدمه، وينبغي أن يفعل ذلك من سئل فيه، وما زال الناس يختارون لجنائزهم أهل الفضل من الصحابة والتابعين (¬٢).

قال ابن حبيب: إن أراد الأقعد من الأولياء [أن] (¬٣) يولي أجنبياً [فذلك له] (¬٤)؛ [وليس] (¬٥) لمن تحته من الأولياء مقال كالنكاح (¬٦).

والابن غير البالغ كالعدم في الصلاة والاستخلاف.

• ص: (وأولياء المرأة أحق بالصلاة عليها من زوجها، وزوجها أولى بغسلها ومواراتها في قبرها).

* ت: قوله: أحق؛ فيه مسامحة؛ لأنه يقتضي أن الزوج له حق وليس كذلك؛ إلا أن يكون ابن عم؛ لأنه أجنبي بانقطاع العصمة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 475 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.