* ت: لأن تعصيب البنوة أقوى من تعصيب الأبوة؛ لتقديمه في الإرث، وقدم الإخوة وبنوهم على الجد؛ لأنهم يدلون بالبنوة، والجد بالأخوة.
وقال (ح) و (ش): الأب والجد أولى من الابن والأخ وابن الأخ.
قال اللخمي: أرى أن يندب الابن والأخ أن يقدما أبا الميت (¬١).
قال ابن يونس: إذا حضر رجل له فضل ينبغي للولي أن يقدمه، وينبغي أن يفعل ذلك من سئل فيه، وما زال الناس يختارون لجنائزهم أهل الفضل من الصحابة والتابعين (¬٢).
قال ابن حبيب: إن أراد الأقعد من الأولياء [أن] (¬٣) يولي أجنبياً [فذلك له] (¬٤)؛ [وليس] (¬٥) لمن تحته من الأولياء مقال كالنكاح (¬٦).
والابن غير البالغ كالعدم في الصلاة والاستخلاف.
• ص: (وأولياء المرأة أحق بالصلاة عليها من زوجها، وزوجها أولى بغسلها ومواراتها في قبرها).
* ت: قوله: أحق؛ فيه مسامحة؛ لأنه يقتضي أن الزوج له حق وليس كذلك؛ إلا أن يكون ابن عم؛ لأنه أجنبي بانقطاع العصمة.