• ص: (ومن أوصى بالصلاة عليه إلى غير أوليائه ممن يرجى دعاؤه؛ جازت وصيته، وقدم الموصى إليه على أوليائه).
* ت: قال سحنون: وهو أيضاً أولى من الإمام، وما زال الناس يختارون لجنائزهم أهل الفضل من الصحابة والتابعين (¬١).
قال مالك: إلا أن يعلم ذلك لعداوة بينه وبين وليه (¬٢).
قال اللخمي: إذا كان الولي ممن له فضل، وإلا فالموصى إليه أولى.
قال: وأرى أن يقدم الولي على الموصى له إذا كان من أهل الفضل، وإن [لم] (¬٣) يكن بينهما عداوة؛ لأنّ تقديم الأجنبي نقص على الولي (¬٤).
• ص: (وإذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء، والصبيان الذكور والإناث، والخنثى؛ قدم الرجال إلى الإمام، ثم الصبيان، ثم الخنثى، ثم النساء، ثم البنات).
* ت: يكون الأفضل يلي الإمام؛ لقوله ﵇: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم (¬٥).
ومتى كانوا رجالاً كلهم؛ جعلوا واحداً خلف واحد، وأفضلهم يلي الإمام، أو صفاً، ويقف الإمام في وسطهم.