Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 477

  1. كتاب الجنائز

• ص: (ومن أوصى بالصلاة عليه إلى غير أوليائه ممن يرجى دعاؤه؛ جازت وصيته، وقدم الموصى إليه على أوليائه).

* ت: قال سحنون: وهو أيضاً أولى من الإمام، وما زال الناس يختارون لجنائزهم أهل الفضل من الصحابة والتابعين (¬١).

قال مالك: إلا أن يعلم ذلك لعداوة بينه وبين وليه (¬٢).

قال اللخمي: إذا كان الولي ممن له فضل، وإلا فالموصى إليه أولى.

قال: وأرى أن يقدم الولي على الموصى له إذا كان من أهل الفضل، وإن [لم] (¬٣) يكن بينهما عداوة؛ لأنّ تقديم الأجنبي نقص على الولي (¬٤).

• ص: (وإذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء، والصبيان الذكور والإناث، والخنثى؛ قدم الرجال إلى الإمام، ثم الصبيان، ثم الخنثى، ثم النساء، ثم البنات).

* ت: يكون الأفضل يلي الإمام؛ لقوله ﵇: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم (¬٥).

ومتى كانوا رجالاً كلهم؛ جعلوا واحداً خلف واحد، وأفضلهم يلي الإمام، أو صفاً، ويقف الإمام في وسطهم.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 477 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.