Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 492

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في غسل الميت

ويشارك النساء في المرأة زوجها في صب الماء من غير مس، أو أحد [من] (¬١) ذوي محارمها من الرجال، وتستره من السرة إلى الركبة، ولا يشاركها أحد من أولياء الرجل؛ إلا أن تكون الزوجة متجالَّة.

• ص: (ولا بأس أن تغسل أم الولد سيدها، ولا يغسل الرجل امرأته المبتوتة إذا ماتت في عدتها، ولا تغسله هي إذا مات قبلها.

وعنه في الرجعية روايتان:

إحداهما: أنه يغسل كل واحد منهما صاحبه إذا مات في العدة.

والأخرى: أنه لا يغسله)

* ت: قال مالك في العتبية: تغسله كل من يحل له وطئها؛ كأمته ومدبرته كالزوجة، وإن انتقل ملك الأمة للورثة، ولا تغسله المكاتبة، والمعتقة إلى أجل، والمعتق بعضها، والأمة المشتركة، ولا يغسلهن (¬٢)

ولا غسل بين المرأة وعبدها، والمبتوتة [أجنبية] (¬٣)

ووجه الجواز في الرجعية بقاء أحكام الزوجية من لحوق الإيلاء، واللعان، والنفقة، والميراث.

ووجه المنع تحريم الوطء والنظر، فأشبهت المبتوتة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 492 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.