ويشارك النساء في المرأة زوجها في صب الماء من غير مس، أو أحد [من] (¬١) ذوي محارمها من الرجال، وتستره من السرة إلى الركبة، ولا يشاركها أحد من أولياء الرجل؛ إلا أن تكون الزوجة متجالَّة.
• ص: (ولا بأس أن تغسل أم الولد سيدها، ولا يغسل الرجل امرأته المبتوتة إذا ماتت في عدتها، ولا تغسله هي إذا مات قبلها.
وعنه في الرجعية روايتان:
إحداهما: أنه يغسل كل واحد منهما صاحبه إذا مات في العدة.
والأخرى: أنه لا يغسله)
* ت: قال مالك في العتبية: تغسله كل من يحل له وطئها؛ كأمته ومدبرته كالزوجة، وإن انتقل ملك الأمة للورثة، ولا تغسله المكاتبة، والمعتقة إلى أجل، والمعتق بعضها، والأمة المشتركة، ولا يغسلهن (¬٢)
ولا غسل بين المرأة وعبدها، والمبتوتة [أجنبية] (¬٣)
ووجه الجواز في الرجعية بقاء أحكام الزوجية من لحوق الإيلاء، واللعان، والنفقة، والميراث.
ووجه المنع تحريم الوطء والنظر، فأشبهت المبتوتة.