وعن الحسن كراهية وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة.
ومنع ابن حنبل وضوء الرجل بفضل ما توضأت به المرأة أو اغتسلت به [منفردة] (¬١)، ووافق في جواز وضوء الرجل من فضل الرجل، والمرأة من فضل المرأة والرجل، وأن يتوضآ جميعاً.
وكره ابن عمر وضوء الرجل بفضل الحائض والجنب دون غيرهما (¬٢).
وجوز الأوزاعي تطهر [١٠/ أ] كل واحد منهما بفضل الآخر ما لم يكن أحدهما جنباً.
واتفق أكثر من خالف على جواز اغتسالهما من إناء واحد معاً (¬٣).
وما روي أنه ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة:
فذكر الخطابي عن «البخاري» أنه لا يصح (¬٤)، وتأوله بعضهم بالفضل المستعمل إما حظراً، أو كراهية، ويختص فضل المرأة بالتأكيد لأنه لا يسلم من إضافة من طيبها، أو دهن شعرها؛ وغير ذلك.
*ص: (والجنب والحائض طاهراً الجسد، وإنما الغسل عليهما عبادة).
*ت: لما في الصحيحين: أن رسول الله ﷺ لقيه أبو هريرة في طريق من طرق المدينة، وهو جنب فانسل، فذهب فاغتسل، فلما جاء قال: «أين كنت يا