Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 18

  1. كتاب [الحج]
  2. باب الإجارة في الحج

أحدٌ عن أحدٍ؛ لم يكن ذلك له (¬١).

[وأجاز ذلك] (ش) على أحد قوليه: أنَّ الحجَّ عن الغير يجوز.

وقال (ح) وابن حنبل: لا تجوز الإجارة على الحجِّ؛ لما قاله مسلم: أنَّ امرأةً من خثعم أتت رسول الله ﷺ[تستفتيه فقالت:] (¬٢) إنَّ فريضة الله على عباده في الحجِّ أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحجُّ عنه قال: «نعم»، وذلك في حَجَّةِ الوداع (¬٣).

وفي البخاري: أنَّ امرأةً من جهينة جاءت إلى النبيِّ ﷺ فقالت: إنَّ أمي نذرت أن تحجَّ ولم تحجَّ حتى ماتت، أفأحُجُّ عنها؟ [قال] (¬٤): «[نعم] (¬٥)، حُجي عنها» (¬٦).

فاقتضت هذه الأحاديث النّيابة، وما جازت فيه النّيابة جازت فيه الإجارة، كالديون والكفارات.

قال الأبهري: كره مالك ذلك لقول ابن عمر ﵄: لا يصوم أحدٌ عن أحد، [ولا يصلي أحدٌ عن أحد] (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 18 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.