Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 36

  1. كتاب [الحج]
  2. باب الإجارة في الحج

الأجرة بقدر ما بقي من عمل الحجّ، ولا [شيء] (¬١) عليه ولا شيء له في ذهابه

إلى مكة ليتحلل؛ لأنَّ تماديه لحق الله ﷾.

وإن كانت الإجارة على البلاغ:

قال ابن القاسم له النفقة في تماديه ورجوعه على [الذي دفع] (¬٢) إليه المال؛ لأنه لما أحرم لم يستطع الرجوع.

فإن [تمادى] (¬٣) مريضا حتى فاته الحج، والإجارة على سنة معينة بأجرة معلومة، وفاتت السَّنَة؛ فإنه يمضي إلى مكة، ويتحلل بعمرة، فإن أقام على إحرامه القابل لم يكن له شيء، وإن حلَّ من إحرامه قضى قابلا ولا شيء له.

وإن كانت حَجَّةً معلومةً فمرض بعد الإحرام، وفاته الحج، وأقام على إحرامه إلى قابل؛ حَجَّ وأجزأته، واستحق جميع الأجرة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 36 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.