Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 100

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

ينفر صيده» (¬١).

وجعل جماعة من الصحابة في حمام مكة شاة، وكذلك يستويان فيما يجوز قتله من الدواب.

• ص: (في الظبي [شاة] (¬٢)، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما دون ذلك من الصيد حكومة طعام أو صيام).

* ت: لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥].

وقد حكم الصحابة عمر، وعلي، وعثمان، وابن عباس، وزيد، ومعاوية رضوان الله عليهم، فحكموا بالظبي شاة، وفي النعامة بدنة، وبقرة الوحش بقرة، ولأن ذلك [ .. في .. مثله] (¬٣).

وفي الضبع شاة؛ لما في الترمذي: أن علياً ﵁ حكم في الضبع بكبش.

وما لا مثل له [كالأرنب] (¬٤) واليربوع [والثعلب] (¬٥) والضب لا مثل لها من النعم؛ فيُخرج مثلُها في القيمة، وهو متفق عليه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 100 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.