Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 130

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

ورُوِي: «بشاة» (¬١).

وأجمعت الأمة على [ذلك] (¬٢).

أما الترتيب في المتعة ونحوها؛ فلقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فاشترط في الصيام عدم القدرة على الهدي، ولم يجعل طعاماً.

• ص: (مَنْ ساق بدنةً؛ فإنه يُستحَبُّ له تقليدها وإشعارها.

والتقليد: أن يجعل في عنقها حبلاً ويجعل فيه نعلاً.

والإشعار: أن يشُقَّ في سنامها [الأيسر] (¬٣) شقاً حتى يخرج شيء من دمها).

• ت في مسلم: أنَّ رسول الله ﷺ صلى الظهر بذي الحليفة، ودعا [ببدنة فأشعرها] (¬٤) وقلّدها نعلين (¬٥)، فثبت أنَّ ذلك سنة.

وفائدته: أن يُعرف أنه هدي إذا ضلَّ.

قال الأبهري: هو علامة إخراجها من [ملك] (¬٦) الإنسان.

وقال غيره: وإذا أشرف على الهلاك ذُبح وفُرِّقَ على المساكين.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 130 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.