[وكان ابن عمر يترك] (¬١) الشق (¬٢)؛ لأنه يجلل [بالحلل المرتفعة.
قال مالك: أما الجُلُّ فينزع؛ لئلا يخرقها] (¬٣) الشوك، وتُترك القباطي؛ لأنها جمالٌ، [والأحبُّ] (¬٤) المرتفعة (¬٥)؛ لينتفع بها المساكين، [وذلك أعظم منفعة] (¬٦) من [شقها] (¬٧) ليرى الناس الإشعار من السنام.
وكان ابن عمر ﵄ يعقد أطراف الجلال على أجنابها من البول، ثم ينزِعُها قبل أن يصيبها الدم، فيتصدق بها.
قال مالك: وإن لم يقلد البدن ولم يُشعرها، فلا شيء عليه (¬٨)؛ لأنَّ الإيجاب بالقول ينوب عنه.
• ص: (إذا نُحِرت البدنةُ [تصدَّق] (¬٩) بجلالها وخطمها، ومن قلد هديه وأشعره، ثم حدث به عيب؛ أجزأه ولم [يجب عليه] (¬١٠) بدله.
وقال الأبهري: القياس أن يُبدِلَه).