Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 149

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

قال ابن يونس: ويؤخر حِلاق رأسه، ولا يطوف بالبيت، ولا يسعى، ولا دم عليه لتأخير الحلاق في عمرته؛ لتعذره بالإحرام بالحج (¬١).

ودم المتعة لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي﴾ [البقرة: ١٩٦]، ودم الحلاق لأنها عبادة تأخرت، كتجاوز الميقات.

فإن حلق لم يسقط الدم، كما إذا رجع للميقات بعد المجاوزة والإحرام؛ لأنه نقص لزمه.

وتلزمه الفدية مع دم الحلاقة؛ لأنه مُحرِم حلق رأسه.

• ص: (يجزئ القارن طوفٌ واحد وسعي واحدٌ لحَجَّته وعمرته، وحكمه في ذلك حكم المفرد، وإذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد، وإن لبس أو تطيب فعليه كفارة واحدة).

• ت: ووافقنا (ش).

وقال (ح): عليه طوافان وسعيان.

لنا: قوله ﵇ في الترمذي: «من أحرم بحج [وعمرة] (¬٢) أجزأه طواف واحد وسعي واحد، ولا يُحِلُّ من واحدٍ منهما حتى يُحِلَّ منهما جميعًا» (¬٣)، وقال الترمذي: حسن صحيح (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 149 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.