Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 151

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

اقتصرت على قرانها أجزأها ذلك عن حجها وعمرتها).

• ت: أصل ذلك قول عائشة ﵂: أحرمت بعمرة، حتى إذا كنتُ بسَرِفٍ أو قريبا منه حضتُ، فدخل علي رسول الله ﷺ، فقال: «أنفستِ؟»؛ يعني الحيضة، فقلتُ: نعم، فقال: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي وأهلي بالحج»، خرجه مسلم (¬١).

فأمرها-﵇ بالإحرام؛ لئلا يفوتها، [وأخرت الطواف؛ لأنَّ الطهارة تشترط فيه] (¬٢).

قال الأبهري: إذا لم تخف فوات الحج انتظرت الظهر، فتطوف وتسعى، وتُحِلُّ من عمرتها، [وتُحرم بالحج، وتكون متمتعةً، وعليها الهدي تنحره بمنى] (¬٣) (¬٤).

قوله: استأنفت العمرة [فإنما أمرها بذلك لما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: «فلما كنت ليلة الحيضة، وقد قضى الله حجنا، أرسل رسول الله ﷺ معنا عبد الرحمن بن أبي بكر] (¬٥)، فأردفني إلى التنعيم، فأهللتُ بعمرة (¬٦).

وإن اقتصرت [على قرانها أجزأها؛ لقول] (¬٧) رسول الله ﷺ لعائشة ﵂:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 151 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.