Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 158

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١] (¬١).

قال ابن القاسم: لا يعجبني أن يبيع في طوافه؛ لأنَّ الطواف في المسجد، والبيع في المسجد منهي عنه.

ويكره أن يطوف مغطى الفم، كما يكره أن يصلي كذلك.

قال أشهب: فإن فعل؛ أجزأه (¬٢).

ويُكره للمرأة أن تطوف منقبة، كما يُكره لها ذلك في الصلاة (¬٣).

ويكره أن يشرب الماء، إلا أن يضطره العطش.

ولا يقف مع أحد يتحدث؛ لأنه قطع للطواف، والكلام الخفيف من غير الوقوف لا بأس به؛ لقوله -﵇: (إلا أنكم تتكلمون فيه)، الحديث المتقدم (¬٤).

وكرهت القراءة لأنها تشغل الطائفين عن الدعاء، ولم تشرع فيه كما لم تشرع في الركوع، وأجازها أشهب إذا كان يخفى ولا يكثر.

• ص: (ولا ينكس طوافه، فإن نكسه لم يجزه، وإن بدأ بغير الحجر الأسود ألغى ما بينه وبينه، ثم عَدَّ منه، وبنى بعد ذلك على طوافه حتى يتمه).

• ت: ووافقنا الشافعي في وجوب الترتيب وبطلان التنكيس.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 158 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.