الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١] (¬١).
قال ابن القاسم: لا يعجبني أن يبيع في طوافه؛ لأنَّ الطواف في المسجد، والبيع في المسجد منهي عنه.
ويكره أن يطوف مغطى الفم، كما يكره أن يصلي كذلك.
قال أشهب: فإن فعل؛ أجزأه (¬٢).
ويُكره للمرأة أن تطوف منقبة، كما يُكره لها ذلك في الصلاة (¬٣).
ويكره أن يشرب الماء، إلا أن يضطره العطش.
ولا يقف مع أحد يتحدث؛ لأنه قطع للطواف، والكلام الخفيف من غير الوقوف لا بأس به؛ لقوله -﵇: (إلا أنكم تتكلمون فيه)، الحديث المتقدم (¬٤).
وكرهت القراءة لأنها تشغل الطائفين عن الدعاء، ولم تشرع فيه كما لم تشرع في الركوع، وأجازها أشهب إذا كان يخفى ولا يكثر.
• ص: (ولا ينكس طوافه، فإن نكسه لم يجزه، وإن بدأ بغير الحجر الأسود ألغى ما بينه وبينه، ثم عَدَّ منه، وبنى بعد ذلك على طوافه حتى يتمه).
• ت: ووافقنا الشافعي في وجوب الترتيب وبطلان التنكيس.