Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 161

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

الفريضة] (¬١) فإذا فرغ منها بنى على طوافه [بعد فريضته] (¬٢)).

الصلاة أربعة: فرض عين، وفرض كفاية، وسنةٌ، وفضيلة.

[فالفريضة أولى] (¬٣) عند الجميع؛ لأنَّ الطواف [صلاة، ولا يصلي غير صلاة] (¬٤) الإمام إذا أقيمت الصلاة؛ للنهي الوارد في ذلك.

[قال مالك في «الموازية»: وإن لم يبق عليه إلا شوط أو شوطان فيتمه] (¬٥) إلى أن تعتدل الصفوف (¬٦).

قال سند: يستحب خروجه عن تمام شوط.

فإن خرج عن غيره؛ قال ابن حبيب: إن أحب ابتدأ طوافه من الركن الأسود (¬٦)، ويجزئه من الموضع الذي خرج منه.

فأما الكفاية؛ فقال مالك: لا يصلي الطائف على الجنازة (¬٦)؛ لأنه دخل في قربة يلزمه إتمامها.

فإن خرج؛ قال ابن القاسم: يبتدئ (¬٦)؛ لأنه قطعه لفعل لم يتعين عليه، كما لو قطعه لبول أو غائط.

وقال أشهب والأكثرون: يبني (¬٧)؛ لأنها عبادة لا يفسدها التفريق اليسير،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 161 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.