الفريضة] (¬١) فإذا فرغ منها بنى على طوافه [بعد فريضته] (¬٢)).
الصلاة أربعة: فرض عين، وفرض كفاية، وسنةٌ، وفضيلة.
[فالفريضة أولى] (¬٣) عند الجميع؛ لأنَّ الطواف [صلاة، ولا يصلي غير صلاة] (¬٤) الإمام إذا أقيمت الصلاة؛ للنهي الوارد في ذلك.
[قال مالك في «الموازية»: وإن لم يبق عليه إلا شوط أو شوطان فيتمه] (¬٥) إلى أن تعتدل الصفوف (¬٦).
قال سند: يستحب خروجه عن تمام شوط.
فإن خرج عن غيره؛ قال ابن حبيب: إن أحب ابتدأ طوافه من الركن الأسود (¬٦)، ويجزئه من الموضع الذي خرج منه.
فأما الكفاية؛ فقال مالك: لا يصلي الطائف على الجنازة (¬٦)؛ لأنه دخل في قربة يلزمه إتمامها.
فإن خرج؛ قال ابن القاسم: يبتدئ (¬٦)؛ لأنه قطعه لفعل لم يتعين عليه، كما لو قطعه لبول أو غائط.
وقال أشهب والأكثرون: يبني (¬٧)؛ لأنها عبادة لا يفسدها التفريق اليسير،