Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 163

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

قال مالك و (ش): ذلك شوط، فإن بدأ بالمروة لم يُعتد بذلك الشوط.

وقال (ح): يُعتد به.

لنا: حديث جابر ﵁: قال ﵇: «ابدؤوا بما بدأ الله به» (¬١)، والأمر للوجوب.

ولم يحدد مالك للخروج للصفا من باب مخصوص، وأكثر الناس يستحبُّون الخروج من باب الصفا؛ لأنه أقصد إليها.

وأما صعوداً على الصفا؛ فلأن رسول الله ﷺ فعل ذلك.

والجمهور أنه فضيلة، ويجزئ دونه.

وقال بعض الشافعية: لا يجزئ.

لنا: أن عثمان ﵁ كان يقف أسفل الصفا والصحابة متوافرون، ولم ينكر عليه أحد.

وأما التكبير؛ فلأن رسول الله ﷺ لما رقي على الصفا استقبل على القبلة، فوحد الله، فكبر، ثم قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير»، ثم دعا، وقال مثل ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة (¬٢).

وأما نزوله ماشيًا يسعى في بطن المسيل؛ فلأنه فعله-﵇.

قال مالك: لا سعي على النساء (¬٣)؛ لثقله عليهن، ولتوقع كشف عوراتهن.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 163 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.