Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 169

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

القاسم، والقياس عندي أن يلزمه، بخلاف المراهق، وكذلك قال الشيخ أبو بكر الأبهري).

• ت: المفرد والمقارن إذا قدم مراهقا، فخاف إن طاف فاته الحج؛ ترك طواف القدوم، ويمضي إلى منى، ولا شيء عليه.

قال مالك: بلغني أنَّ بعض الصحابة كانوا يأتون مراهقين فلا يطوفون ولا يسعون حتى يرجعوا، [و] (¬١) يجتزئون بذلك لدخولهم وإفاضتهم ووداعهم (¬٢).

وغير المراهق المتعمد للترك عليه الهدي عند ابن القاسم؛ لأنَّ تقدِمَةَ الطواف قبل الوقوف سنة مؤكدة؛ لأنه ﵇ فعله [وأمر به] (¬٣) الصحابة رضوان الله عليهم.

وقال أشهب: لا دم عليه؛ لأنه مندوب؛ لأنَّ الصحابة رضوان الله عليهم لما [حلوا من العمرة أحرموا بالحج من مكة] (¬٤) فلو كان الطواف مؤكدًا لأمرهم النبي ﷺ[أن يخرجوا] (¬٥) إلى التنعيم [فيحرموا، ثم يدخلوا فيطوفوا.

واختلف إذا تركه على وجه النسيان هل عليه دم أم لا؟

فقال ابن القاسم: لا دم عليه، ورأى أنَّ النسيان عذر يُسقط الدم، كعذر] (¬٦) المراهق.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 169 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.