قال ابن المواز: السنة الرمي بعد الزوال وقبل الصلاة، وإن رمى بعد الصلاة [أساءَ، وأجزأه (¬١).
واختلف] (¬٢) في قدر حصى الخذف؛ فقيل: مثل الباقلاء، وقيل: مثل النواة، وقيل: دون الأنملة طولا وعرضاً.
[وفي حديث جابر: «أنَّ النبيَّ ﷺ أتى] (¬٣) الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات مثل حصى الخذف (¬٤).
وقال-﵇: «إذا رميتم الجمار، فارموا بمثل حصى الخذف» (¬٥)، [وهذا المقدار لئلا] (¬٦) يؤذي الإنسان إذا أصابه.
وقوله: أكبر منه أحبُّ إلينا؛ لأنه غير محدود، فإذا أتى بالكبير أتى بما أُمر به.
يقال: خذف الحصى، إذا تركها على رأس [سبابته] (¬٧)، ووضع إبهامه عليها، وخذف بالحصى.
المستحبُّ أخذُ الحصى من المزدلفة؛ لأن رسول الله ﷺ حين دفع من المزدلفة التَقَطَ له الحصى قبل أن يركب الفضل بن العباس.