وقاله ابن عباس (¬١).
وأهدى رسول الله ﷺ[البدن] (¬٢) دون البقر والغنم (¬٣)، [ولأنها أعلى الهدي] (¬٤)، ولأنها أكثر لحما للمساكين.
ولا يجوز الاشتراك في الهدي عند مالك.
وأما قول جابر ﵁: نحرنا يوم الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة (¬٥)، فمعناه: أن رسول الله ﷺ أعطى كل سبعة بدنةً، فيأكلوا ويُطعموا، لا أنه لهدي وجب عليهم؛ لأن ابن عمر [كان] (¬٦) في الحديبية كما كان جابر، وهو يقول: لا يجزئ الاشتراك في البدنة.
واشترط الله تعالى في الصوم عدم الهدي.
ووافقنا الشافعي في أحد قوليه أنَّ أول وقت الصوم من حين يُحرم بالحج.
وعن أبي حنيفة والشافعي: من حين يُحرم بالعمرة.
لنا: أنه إنما سُمِّيَ متمتعا بالإحرام بالحج، وقبل ذلك لم يوجد السبب.