Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 209

  1. كتاب [الحج]
  2. باب طواف الإفاضة

وقاله ابن عباس (¬١).

وأهدى رسول الله ﷺ[البدن] (¬٢) دون البقر والغنم (¬٣)، [ولأنها أعلى الهدي] (¬٤)، ولأنها أكثر لحما للمساكين.

ولا يجوز الاشتراك في الهدي عند مالك.

وأما قول جابر ﵁: نحرنا يوم الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة (¬٥)، فمعناه: أن رسول الله ﷺ أعطى كل سبعة بدنةً، فيأكلوا ويُطعموا، لا أنه لهدي وجب عليهم؛ لأن ابن عمر [كان] (¬٦) في الحديبية كما كان جابر، وهو يقول: لا يجزئ الاشتراك في البدنة.

واشترط الله تعالى في الصوم عدم الهدي.

ووافقنا الشافعي في أحد قوليه أنَّ أول وقت الصوم من حين يُحرم بالحج.

وعن أبي حنيفة والشافعي: من حين يُحرم بالعمرة.

لنا: أنه إنما سُمِّيَ متمتعا بالإحرام بالحج، وقبل ذلك لم يوجد السبب.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 209 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.