Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 211

  1. كتاب [الحج]
  2. باب طواف الإفاضة

ص: (إذا مات المتمتع قبل أن يرمي جمرة العقبة فليس عليه دمُ المتعة في رواية ابن عبد الحكم، وقال أشهب: فيما أحسب عليه الدم، وهو القياس).

ت: وجه قول مالك: أنه لم يُفض فحجه لم يكمل قبل الرمي والطواف، فلم يتحقق [التمتع] (¬١).

ووجه أشهب: أنه لو كان قارناً ومات حينئذٍ لزمه الهدي؛ لأنه أسقط أحد العملين، وهذا أسقط أحد السفرين؛ ولأنه لو مات بعد رمي جمرة العقبة لزمه الدم قولاً واحداً.

قال ابن القاسم: ويكون من رأس ماله؛ لأنه لم يفرط (¬٢).

ص: (من وطئ في حجه قبل الوقوف بعرفة؛ فقد فسد حجه). لقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧].

والرفث: الجماع (¬٣)؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧].

ويمضي في فاسده حتى يُتِمَّه، وعليه الهدي، والقضاء واجب عليه، كان حجه فرضاً أو تطوعاً.

وإن وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة؛ ففيها روايتان:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 211 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.