Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 248

  1. كتاب [الحج]
  2. باب جامع المناسك

ولأنه لا تتقيد بالأيام؛ لأنَّ الآية لم تشترط ذلك، خرجت الأضحية.

ص: (الحلاق أفضل من التقصير، ومن حلق أو قصر فليعم بذلك رأسه كله، ولا يجزئه الاقتصار على بعضه.

وسُنَّة النساء التقصير، وليس لما يقصرنه حد في الطول [والقصر، وتقصر المرأة من سائر شعرها، ولا يجزئها الاقتصار] (¬١) على بعضه، وإن آذاها القمل فلا بأس [بحلاقه] (¬٢)).

[ت: لأنَّ النبيَّ ﷺ] (¬٣) حلق، وحلق معه طائفة من الصحابة ﵃ (¬٤).

وفي «الموطأ»: أنَّ رسول الله ﷺ[قال: «اللهم] (¬٥) ارحم المحلقين»، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين، قال: «اللهم ارحم المحلّقين»، قالوا: يا رسول الله، [ … ] (¬٦) والمقصرين (¬٧).

وتكرر الدعاء يدل على أفضلية الحلاق.

قال ابن القاسم: إن حلق بالنُّورة؛ يجزئه (¬٨) كالحديد.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 248 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.