ولأنه لا تتقيد بالأيام؛ لأنَّ الآية لم تشترط ذلك، خرجت الأضحية.
ص: (الحلاق أفضل من التقصير، ومن حلق أو قصر فليعم بذلك رأسه كله، ولا يجزئه الاقتصار على بعضه.
وسُنَّة النساء التقصير، وليس لما يقصرنه حد في الطول [والقصر، وتقصر المرأة من سائر شعرها، ولا يجزئها الاقتصار] (¬١) على بعضه، وإن آذاها القمل فلا بأس [بحلاقه] (¬٢)).
[ت: لأنَّ النبيَّ ﷺ] (¬٣) حلق، وحلق معه طائفة من الصحابة ﵃ (¬٤).
وفي «الموطأ»: أنَّ رسول الله ﷺ[قال: «اللهم] (¬٥) ارحم المحلقين»، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين، قال: «اللهم ارحم المحلّقين»، قالوا: يا رسول الله، [ … ] (¬٦) والمقصرين (¬٧).
وتكرر الدعاء يدل على أفضلية الحلاق.
قال ابن القاسم: إن حلق بالنُّورة؛ يجزئه (¬٨) كالحديد.