فإن بيع حُرّ في المغانم:
قال في «الموازية»: لا يتبع الحر بذلك الثمن (¬١).
وقال أشهب: يتبع (¬٢).
وقال ابن القاسم: الصغير والكبير القليل الفطنة والأعجمي لا يُتبع، وإن نودِي عليه وهو ساكت عالم متعمد، أتبع إذا لم يجد المشتري على من يرجع (¬٣).
قال اللخمي: أرى أن يَعْرَمَ الإمام الثمن من باقي الخُمس [إن بقي منه شيء (¬٤).
وقال سحنون: هي مصيبة نزلت به، ولا يُعطى من الخمس] (¬٥) ولا من بيت المال (¬٦).
قال يحيى بن يحيى: إذا أصاب العدوُّ لمسلم دنانير أو دراهم أو تبر فضة أو ذهب؛ إن عُرِفَ قبل القسم أخذه، وإلا فلا سبيل له عليه؛ لأنه يُعطى مثله، وقاله سحنون (¬٧).
ص: (من حاز المشركون أمّ ولده، ثم وقعت في سهم رجل قبل العلم بأنها أمّ ولد لمسلم، ثم عُلِم بذلك [بعد] (¬٨) القَسْم؛ لم يجز لمن حصلت في