Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 273

  1. كتاب الجهاد

فإن بيع حُرّ في المغانم:

قال في «الموازية»: لا يتبع الحر بذلك الثمن (¬١).

وقال أشهب: يتبع (¬٢).

وقال ابن القاسم: الصغير والكبير القليل الفطنة والأعجمي لا يُتبع، وإن نودِي عليه وهو ساكت عالم متعمد، أتبع إذا لم يجد المشتري على من يرجع (¬٣).

قال اللخمي: أرى أن يَعْرَمَ الإمام الثمن من باقي الخُمس [إن بقي منه شيء (¬٤).

وقال سحنون: هي مصيبة نزلت به، ولا يُعطى من الخمس] (¬٥) ولا من بيت المال (¬٦).

قال يحيى بن يحيى: إذا أصاب العدوُّ لمسلم دنانير أو دراهم أو تبر فضة أو ذهب؛ إن عُرِفَ قبل القسم أخذه، وإلا فلا سبيل له عليه؛ لأنه يُعطى مثله، وقاله سحنون (¬٧).

ص: (من حاز المشركون أمّ ولده، ثم وقعت في سهم رجل قبل العلم بأنها أمّ ولد لمسلم، ثم عُلِم بذلك [بعد] (¬٨) القَسْم؛ لم يجز لمن حصلت في

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 273 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.