Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 275

  1. كتاب الجهاد

ص: (إذا أتى الحربي مسلما، وخلف ماله وولده في أرض العدو، ثم غزا مع المسلمين، فغنموا ماله وولده؛ ففيها روايتان: إحداهما: أنَّ ماله وولده فيء للمسلمين، والأخرى: أنَّ ولده مسلمون بإسلامه إذا كانوا صغارا، لا يملكون، وهو أحق بماله قبل القسم بغير ثمن، وبعد القسم بالثمن).

ت: وجه الأولى - وهو قول ابن القاسم -: أنه كان ممنوعا من [ماله، و] (¬١) للكافر شبهة وضع اليد، ولأن ولده لو أقاموا لنشؤوا كفَّارًا.

قال عبد الحميد: قال الشيخ أبو الحسن: [ذلك] (¬٢) في حمل وطئه قبل إسلامه، أما من وطئ بعد الإسلام فتبع له.

قال اللخمي: الولد من وطء بعد الإسلام لا يُسترقُ قولا واحدًا (¬٣).

قال مالك: وكذلك إن أسلم وأقام، فدخلنا إليهم، فماله وولده في (¬٤).

وقال سحنون وأشهب ولده أحرار تبع له، وماله له، وامرأته فيء، [وكذلك لو هاجر وحده] (¬٥)، وترك ذلك كله بأرضه، [ .. ] (¬٦) (¬٧).

[وقال ابن المواز] (¬٨): إذا قَدِم إلينا حربي بأمان، فأسلم، ثم غزا مع

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 275 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.