Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 277

  1. كتاب الجهاد

ص: (من خرج من المسلمين في مفاداة، ففدى أسيرًا من يد العدو، واشترى بمال على أن يرجع به عليه؛ كان له أن يأخذ ذلك من ماله إذا كان موسرًا، ويتبعه به دَيْنًا في ذمته إن كان معسرا).

ت: الأصل للمفاداة ما في مسلم: «أنَّ رسول الله ﷺ فدى أسيرًا من المسلمين بأسير من المشركين» (¬١).

قال مالك: يجب على المسلمين فداء أساراهم بما قدروا عليه، كما عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم، وإن لم يقدروا على فدائهم إلا بكل ما يملكون (¬٢).

وفي البخاري: قال رسول الله ﷺ: «فكوا العاني»؛ يعني: الأسير (¬٣).

قال ابن بطال: أجمع أهل العلم أنه فرض على الكفاية.

ولأنه إذا وجب استنقاذهم بالقتال وفيه إتلاف المهج؛ فبالمال أولى، فيرجع عليهم بما فداه به.

قال ابن القاسم كان بأمره أم لا؛ لأنه يحرم عليه بقاؤه بأرض الحرب، فهو كقضاء الدين عنه.

فإن قال: كنت أفتدي نفسي بدون هذا، وتبين صدقه؛ اتبع بما كان يرى أنه يفتدي به نفسه، وسقط الزائد، إلا أن يكون عالماً ولم ينكر فيتبع ولو كان قادرًا على الخروج بغير شيء؛ لأنَّ ذلك رضا منه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 277 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.