Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 289

  1. كتاب الجهاد

قال مالك: يُدعى الأسير قبل القتل، ويُسأل: هل له عند أحدٍ عقد من أَسارِهِ.

وفي «الموازية»: ليس لمن أَسر القتل حتى يأتي الإمام فيجتهد فيهم (¬١).

وقتلهم بعد الاستحياء غدر من الإمام وقد قال ﵇: «يُنصب للغادر لواء يوم القيامة» (¬٢).

وأصل الاسترقاق: أنَّ جماعةً من الصحابة ﵃ استرقوا أسارى، وأبو لؤلؤة وغيره منهم.

قال المازري: لا أعلم فيه خلافًا.

وإذا أسلم الأسير حَرُمَ دمه، وبقي مملوكًا.

قال سحنون: إذا طعنته فتشهد حَرُمَ دمه، وإن قال أحد الأسارى: أنا مسلم؛ إن ثبت إسلامه قبل الأسر فهو حُر، وإلا فهو فيء، ويُسأل عن الإسلام، فإن عرفه فهو مسلم في لا يُقتل، وإن لم يصفه وصف له، فإن فعله فهو مسلم رقيق (¬٣).

وأما عتقهم واستبقاؤهم على الجزية فلقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].

والإجماع عليه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 289 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.