Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 309

  1. كتاب الجهاد

ص: (لا شيء على أهل الذمة في تجاراتهم إذا تاجروا في بلادهم التي صولحوا عليها، وأُخِذ منهم الجزية فيها، فإن تَجَروا من بلادهم إلى غيرها أُخِذ منهم العشر في تجاراتهم).

ت: لقول عمر ﵁ للذمة: إن تجرتم في بلادكم فليس عليكم إلا الجزية، وإن تجرتم إلى غيرها أُخِذ منكم العشر، ومضى على ذلك الأئمة بعده.

ص: (فإن حملوا متاعاً فباعوه أخذ منهم عشر ثمنه، فإن حملوا مالاً فاشتروا به متاعاً أُخِذ منهم عُشر قيمته)

ت: قال ابن القاسم: إذا قدم إلى [غير] (¬١) أفقه لا يؤخذ منه حتى يبيع (¬٢)؛ لأن البيع هو النفع الذي حصل لهم ببلاد الإسلام.

وقال ابن حبيب: يؤخذ منه عشر ما معه قبل بيعها، ويحال بينه وبين إمائه ساعة يقدم، وقاله أصحاب مالك المدنيون (¬٣)؛ لأن عمر ﵁ كان يأخذ منهم العشر من القطنيَّة، ونصف العشر من الحنطة [والزبيب] (¬٤) بمال.

قال ابن القاسم: حتى يشتري (¬٥)

وقال غيره: يؤخذ عشر المال اشترى أم لا.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 309 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.