Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 317

  1. كتاب الأيمان والنذور

كتاب الأيمان والنذور

(ومَن نذر طاعةً من طاعات اللهِ ﷿ لزمه الوفاء بها، سواء أطلقها أو علَّقها بصفة، مثل أن يقول: لله عليَّ أن أصوم، أو أتصدق، أو أصلي، أو أحج، أو: أُعتق، فيلزمه ذلك، إن كان مطلقا لزمه بإطلاقه، وإن كان مشروطاً فيوجد بشرطه، وكذلك سائر ما ينذره من القُرب والطاعات يلزمه الوفاء إن قدر عليه، وإن عجز عنه انتظر القدرة عليه).

ت: يدلُّ على وجوب الوفاء بالنذر الكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].

وقد قال رسول الله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (¬١).

والإجماع على ذلك في الجملة.

وذم الله تعالى على من لم يوفِ به؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ﴾ [التوبة: ٧٥، ٧٦].

فإن لم يسم مخرجاً - كقوله: لله عليَّ نذرٌ - قال مالك: عليه كفارة يمين (¬٢)؛ لقوله ﵇ في مسلم: «كفارة النذر كفارة يمين» (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 317 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.