Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 334

  1. كتاب الأيمان والنذور

وسواء: أنا مُحرم أو: أنا أُحرم، وقال سحنون: فأنا مُحرِم فهو مُحرِم بنفس حنثه، بخلاف فأنا أُحرم، كما لو قال: فأنتِ طالق، وأنا أطلقك، يلزم الطلاق عند الشرط في الأول دون الثاني، ولأنَّ الإحرام يوسع فيه، بدليل النيابة فيه عند قوم، ويُحرم عن المغمى عليه عند قوم.

لنا: أنَّ الإحرام عبادة تفتقر للنية، فلا يلزم بمجرد الشرط حتى ينوي.

وفرق مالك بين العمرة والحج: أنَّ العمرة لا وقت لها، وإن كان لا يصل من بلده حتى يخرج أشهر الحج؛ لزمه الإحرام من وقت حنثه، وإن كان قبل أشهر الحج إذا كان لو أخر عن وقت حنثه فإنه الحج، وإلا فله التأخير إلى وقت يُدرك فيه.

وقال ابن القابسي: يخرج من بلده غير مُحرِم، فأينما أدركه أشهر الحج أحرم (¬١)؛ مراعاةً لقول من يقول: لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره.

قال اللخمي: إن أحرم قبل ذلك وكانت تلك نيته؛ لزمه (¬٢).

ص: (إن قال: علي المشي إلى بيت الله ﷿، أو: الكعبة، أو إلى مكة، أو: إلى المسجد الحرام، أو زمزم، أو: الحَجَر، أو المقام؛ لزمه الحج والعمرة، فإن قال: علي المشي إلى منى، أو عرفة، أو: الحرم؛ لم يلزمه شيء).

ت: لا يلزم عند مالك إلا مَنْ قال: مكة، أو بيت الله، أو: المسجد الحرام، أو: الكعبة، أو: الحَجَر الأسود، أو الركن، دون الصفا والمروة

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 334 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.