Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 344

  1. كتاب الأيمان والنذور

وممنوعة بالمخلوقات كالنبي والكعبة؛ لقوله ﵇: «مَنْ كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» (¬١)، ولا كفارة فيها، ويستغفر الله تعالى.

ومختلف فيها [بصفات] (¬٢) الله تعالى، نحو: وعزة الله، وقدرة الله.

والمشهور الجواز ولزوم الكفَّارة.

وعن مالك النهي عن ذلك (¬٣)؛ لقوله ﵇: «ليس منا من حلف بغير الله».

قال اللخمي: محمله على المخلوقات (¬٤).

وهذه صفة الذات.

وأما صفات الفعل: نحو الخلق والرزق والإحياء والإماتة؛ فلا كفارة فيها.

[وأما لو قال] (¬٥): والخالق والرازق والمحيي والمميت ففيه الكفارة.

ص: (من حلف بالقرآن ثم حنث؛ لزمته الكفارة)

ت: اختلف في القرآن والمصحف، أو ما أُنزل:

المشهور: الكفَّارة.

وعن مالك: لا يكفر (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 344 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.