Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 351

  1. كتاب الأيمان والنذور

تقوم النية مقامه، والمراد بالنية هاهنا الكلام النفساني، وكذلك الطلاق بالنية؛ لأن ذلك قياس في الأسباب من غير معنى معقول، وهو ممنوع.

والمحاشاة معناها: استعمال اللفظ العام في الخاص، فهو العام المخصوص، وقصد المتكلم كافٍ في ذلك إجماعاً، ولكن هاهنا مغلطة يغلط فيها كلُّ مُفت رأيتُه، وهي: التباس النية المؤكّدة بالنية المخصصة، والمخصصة هي المنافية، والمؤكدة هي الموافقة، فإذا قال: والله لا [لبست] (¬١) ثوباً، وقال: أردتُ الكتان، لم أر من يفتي بعدم حنثه بالصُّوف، وهو باطل إجماعاً؛ لأنها موافقة للفظ في الكتان، وإنما المخصصة أن ينوي إخراج الصوف، وهذا مبسوط في كتاب «القواعد».

ص: (لو حلف لا يكلم زيدًا، ثم كلمه، وأراد بذلك شهرًا؛ جاز أن يكلمه بعد الأجل الذي نواه).

ت: النية تنفع في الفتيا دون القضاء.

ص: (ومن حلف على شيء واحدٍ مِرارًا، ثم حنث؛ فعليه كفارة واحدة، [إلا أن يريد بأيمانه كفَّاراتٍ عِدَّةً] (¬٢)).

ت: قال ابن القاسم: كفَّارةٌ واحدةٌ، حلف في مجلس أو مجالس، نوى بالثانية عين الأولى أو لم ينو شيئًا، إلا أن ينوي ثلاث كفارات.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 351 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.