قال ابن القاسم: حيث أخرج مُدًّا؛ أجزأه (¬١).
وأفتى ابن وهب بمد ونصف (¬٢).
وأشهب بمد وثلث (¬٣).
ويُعطى الفطيم والرضيع من طعام الكفارة إذا أكل الطعام
وإذا أعطى الخبز وحده وفيه عَدْلُ ما يُخرج من الحب أجزأه.
وفي «شرح ابن مزين»: يجزئ الخبز بغير إدام.
قال اللخمي: قول مالك بالإدام أحسن؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]، وعدم الإدام يُبعده عن الوسط إلى الدناءة (¬٤).
وفي «المدونة»: يُعتبر عيش البلد.
وفي «الموازية»: عيش المكفّر (¬٥).
وتكسى المرأة ثوبين؛ لأنها كلها عورة، ويُكسى الصبي كسوة مثله، والصبية كسوة مثلها، وإن كانت تؤمر بالصلاة لم يعطها خماراً.
قال ابن القاسم في «العتبيَّة»: يُعطَى الصغير كسوة كبير (¬٦).