Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 360

  1. كتاب الأيمان والنذور

قال ابن القاسم: حيث أخرج مُدًّا؛ أجزأه (¬١).

وأفتى ابن وهب بمد ونصف (¬٢).

وأشهب بمد وثلث (¬٣).

ويُعطى الفطيم والرضيع من طعام الكفارة إذا أكل الطعام

وإذا أعطى الخبز وحده وفيه عَدْلُ ما يُخرج من الحب أجزأه.

وفي «شرح ابن مزين»: يجزئ الخبز بغير إدام.

قال اللخمي: قول مالك بالإدام أحسن؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]، وعدم الإدام يُبعده عن الوسط إلى الدناءة (¬٤).

وفي «المدونة»: يُعتبر عيش البلد.

وفي «الموازية»: عيش المكفّر (¬٥).

وتكسى المرأة ثوبين؛ لأنها كلها عورة، ويُكسى الصبي كسوة مثله، والصبية كسوة مثلها، وإن كانت تؤمر بالصلاة لم يعطها خماراً.

قال ابن القاسم في «العتبيَّة»: يُعطَى الصغير كسوة كبير (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 360 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.