وليغسل عنه الدم، ثم لِيُعِد [وضوءه] (¬١)، ويستقبل صلاته (¬٢)».
والجواب:
* عن الأول: أنه يرويه الواسطي؛ وهو متروك.
* وعن الثاني: أنه ضعيف.
* وعن الثالث: أن في سنده سليمان بن أرقم؛ وهو متروك.
وأما يسير النوم فقد تقدم الكلام عليه.
[وأما] (¬٣) القهقهة:
فلقوله ﵊: «الضحك ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء (¬٤)»؛ لأنها ليست جرماً [خارج] (¬٥) الصلاة إجماعاً، فلا تكون حدثاً داخل الصلاة كالكلام، عكسه الريح والبول.
وافقنا (ش)، وابن حنبل.
فإن قيل: التسوية بين خارج الصلاة والصلاة ينتقض بوجدان [المتيمم] (¬٦)