Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 386

  1. كتاب الذبائح

ولأنَّ مقاصد الذكاة حاصلةٌ منهما، كإزالة النجاسة.

وقال أبو مصعب: لا أحبُّ ذبيحتها، ولو في حال الضرورة.

قال اللخمي: لا تصح من صبي لا يميز معنى العبادة (¬١).

قال الباجي: لأنه معنى يُعتبر فيه بالدين، فاعتبر فيه بالذكورة والأنوثة، كالإمامة (¬٢).

قال مالك: تؤكل ذبيحة المرأة وإن ذكت من غير ضرورة.

وفي «الموازية»: تكره منهما من غير ضرورة، وتؤكل إن فعلاه (¬٣)؛ لأنَّ الغالب فيهما الجزع، فيُتوقع الخلل.

قال مالك: تذبح المرأة أُضحيتها، ولا يذبح الصبي أُضحيته (¬٤)؛ لأنه ليس من أهل القُرب.

ص: (لا تجوز ذبيحة السكران والمجنون).

ت: أما السكران المطبق عليه فلعدم نيته، وأما من معه بقيَّةٌ من عقله فإذا أصاب وجه الذبيحة، جاز.

وأجاز مالك مرةً أكل ذبيحة تارك الصلاة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 386 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.