ولأنَّ مقاصد الذكاة حاصلةٌ منهما، كإزالة النجاسة.
وقال أبو مصعب: لا أحبُّ ذبيحتها، ولو في حال الضرورة.
قال اللخمي: لا تصح من صبي لا يميز معنى العبادة (¬١).
قال الباجي: لأنه معنى يُعتبر فيه بالدين، فاعتبر فيه بالذكورة والأنوثة، كالإمامة (¬٢).
قال مالك: تؤكل ذبيحة المرأة وإن ذكت من غير ضرورة.
وفي «الموازية»: تكره منهما من غير ضرورة، وتؤكل إن فعلاه (¬٣)؛ لأنَّ الغالب فيهما الجزع، فيُتوقع الخلل.
قال مالك: تذبح المرأة أُضحيتها، ولا يذبح الصبي أُضحيته (¬٤)؛ لأنه ليس من أهل القُرب.
ص: (لا تجوز ذبيحة السكران والمجنون).
ت: أما السكران المطبق عليه فلعدم نيته، وأما من معه بقيَّةٌ من عقله فإذا أصاب وجه الذبيحة، جاز.
وأجاز مالك مرةً أكل ذبيحة تارك الصلاة.