Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 411

  1. كتاب الأطعمة

* ص: (من وجد ميتةً ومالا لغيره؛ أكلَ من مال غيره [وضمنه، وقد قيل: لا ضمان] (¬١) عليه فيما اضطر إليه. ولا يأكل من الميتة مع وجوده، إلا أن يخاف القطع، فيجوز له أكلها).

[قلت: قاعدة] (¬٢): إذا دار زوال الأملاك بين الرتبة العليا في الزوال والرتبة الدُّنيا، وهو زواله مع القيمة؛ فإنه أقرب الزوالين، [فحمله] (¬٣) على الأدنى أولى؛ استصحابًا للملك بحسب الامكان، والقول الآخر يرى أنه يجب عليه إحياؤه، والواجب لا يؤخذ فيه عوض.

* ص: (لا يشرب المضطر خمرًا، ولا يتعالج بها، ولا بشيء من النجاسات).

لقوله ﵇: «إِنَّ الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حَرَّم عليها» (¬٤)، ومعناه: لم يشرع، وجوزه الشافعي.

(وإذا كانت في حلقه غصَّةُ طعام، ولم يجد ما يسيغها به إلا خمرا؛ فلا بأس أن يشربها ليدفع بها غصته حكاها الشيخ أبو بكر الأبهري عن أبي الفرج).

لأنَّ الغصة تذهب قطعا بالخمر، ولولا ذلك لتلفت نفسه، بخلاف التداوي.

(وإذا ماتت دجاجة فأخرجت منها بيضةٌ فهي نجَسٌ، لا يَحِلُّ أكلها).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 411 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.