Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 420

  1. كتاب الأشربة

الحديث المتقدّم (¬١)، وقال فيه: فهرقتها.

وأجمعت الأمّة على أنها لا يحِلُّ مِلكها لمسلم، وأنها تراق عليه.

وأما كسر ظروفها فتأديب بالمال، كحرمان الميراث للقاتل.

وقيل: يُشَقُّ ويُكسر ما أفسدته ونجسته ولا يُنتفع به إلا في الخمر، وغير ذلك يبقى، ولئلا يضيع ماليته، وتُغسل وينتفع، ولا يضر بقاء الرائحة.

وفي مختصر ابن عبد الحكم: لا يُنتفع بالزقاق، وأما القلال فيطبخ فيها الماء مرتين، وتُغسل ويُنتفع بها (¬٢).

ص: (لا يحل لمسلم أن يبيع خمراً من نصراني، ولا يوكله في بيعها من النصراني).

ت في الترمذي: لَعَنَ رسول الله ﷺ في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، وساقيها، وآكل ثمنها، والمشتري، والمشترى له (¬٣).

فإن باعها من نصراني كسرت على المسلم، وتصدق بالثمن على النصراني [وإن لم يدفع، إذا كان] (¬٤) معيَّناً، إلا أن يُعذر بجهل.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 420 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.