Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 429

  1. كتاب الأضحية

كتاب الأضحية

(الأضحية مسنونة غير مفروضة، وهي على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل المدائن والقرى والمسافرين، إلا الحاج الذي بمنى، فإنهم لا أُضحية عليهم، وسنتهم الهدي).

ت: أصلها الكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ﴾ [الكوثر: ٢]، أي: صلاة العيد ونحر الأضحية والهدي، وليس في الحج صلاة العيد.

وقالوا: [صل] (¬١) الصبح بالمشعر الحرام، والنحر بمنى بعد ذلك.

وقال ﷺ: «أُمرت بالنحر، وهو لكم سنة» (¬٢).

وقال ﵇: «ثلاث كُتبنَ عليَّ ولم تكتب عليكم: الأضحية والوتر والسواك».

و «ضحى ﵇ بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما» خرجه مسلم (¬٣).

واتفق الأئمة على مشروعيتها، واختلف في وجوبها.

قال مالك في «المدوَّنة»: مَنْ حَبَسَ أُضحيته حتى مضت أيام الذبح أثم،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 429 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.