كتاب الأضحية
(الأضحية مسنونة غير مفروضة، وهي على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل المدائن والقرى والمسافرين، إلا الحاج الذي بمنى، فإنهم لا أُضحية عليهم، وسنتهم الهدي).
ت: أصلها الكتاب، والسنة، والإجماع.
فالكتاب: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ﴾ [الكوثر: ٢]، أي: صلاة العيد ونحر الأضحية والهدي، وليس في الحج صلاة العيد.
وقالوا: [صل] (¬١) الصبح بالمشعر الحرام، والنحر بمنى بعد ذلك.
وقال ﷺ: «أُمرت بالنحر، وهو لكم سنة» (¬٢).
وقال ﵇: «ثلاث كُتبنَ عليَّ ولم تكتب عليكم: الأضحية والوتر والسواك».
و «ضحى ﵇ بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما» خرجه مسلم (¬٣).
واتفق الأئمة على مشروعيتها، واختلف في وجوبها.
قال مالك في «المدوَّنة»: مَنْ حَبَسَ أُضحيته حتى مضت أيام الذبح أثم،