Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 449

  1. كتاب الأضحية

والإشعار بل بالذبح.

فإن أوجبها بالقول؛ فكالبدنة إذا قُلّدت وأُشعرت.

وعلل ابن عبد الحكم الشاتين [على أنه] (¬١) خلاف من مالك، وهو ليس خلافًا؛ لما تقدم.

ص: (إذا ذبح رجل أضحية رجل بغير إذنه؛ ضمن قيمتها، ووجب على ربها بدلها).

ت: إن كان أجنبيا فهو ضامن، والمعصية لا تكون قُربة، وهي لا تجب إلا بالذبح، لا بالشراء على الصحيح، فهي مفتقرة إلى نية ربها، ولم توجد، ولأنها قُربةٌ بدنية، والأصل امتناع النيابة فيها، أما إذا وكله فقد نزله منزلته في النية والتضحية.

ولربها تضمينه؛ لأنه متلف، وله أخذها وما نقصها الذبح؛ لأنها ملكه، فلا تخرج عنه بغير رضاه، وعن مالك في إجزائها عن ربها روايتان؛ بناءً على تعينها بالشراء أم لا.

فإن أوجبها على نفسه بنذر أو قول؛ أجزأته على المشهور، كالهدي المقلّد، والقول الآخر: بناءً على أنها لا تتعين إلا بالذبح.

قال الطرطوشي: هذا الخلاف إذا لم يُضمّنه، أما إذا أضمنه لم تجزئ واحدًا منهما ويصنع الذابح بها ما أراد.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 449 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.