Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 456

  1. كتاب الأضحية

ولأنه ﵇ ذَبْحٌ وسمى عند الذبح (¬١).

والسهو لا [يَضُر] (¬٢)؛ لأن ترك السنن سهوا لا يُبطل.

وقول مالك وابن القاسم: لا تؤكل في العمد (¬٣).

قال ابن يونس: منهم من حمله على التحريم تغليظاً؛ لئلا يُستخفَّ بالسنن، ومنهم من حمله على الكراهة؛ لقوله ﵇: «الذكاة في الحلق واللبة» (¬٤)، ولم يذكر التسمية (¬٥).

ص: (لا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام متعمداً، فمن فعل أعاد، سواء [ذبح] (¬٦) قبل الصلاة أو بعدها).

ت: لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١].

قال الحسن البصري: نزلت في قوم ذبحوا قبل النبي ﷺ.

وفي مسلم: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ أول ما نبدأ به في يومنا هذا: أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 456 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.