ولأنه ﵇ ذَبْحٌ وسمى عند الذبح (¬١).
والسهو لا [يَضُر] (¬٢)؛ لأن ترك السنن سهوا لا يُبطل.
وقول مالك وابن القاسم: لا تؤكل في العمد (¬٣).
قال ابن يونس: منهم من حمله على التحريم تغليظاً؛ لئلا يُستخفَّ بالسنن، ومنهم من حمله على الكراهة؛ لقوله ﵇: «الذكاة في الحلق واللبة» (¬٤)، ولم يذكر التسمية (¬٥).
ص: (لا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام متعمداً، فمن فعل أعاد، سواء [ذبح] (¬٦) قبل الصلاة أو بعدها).
ت: لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١].
قال الحسن البصري: نزلت في قوم ذبحوا قبل النبي ﷺ.
وفي مسلم: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ أول ما نبدأ به في يومنا هذا: أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو