Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 470

  1. كتاب أمهات الأولاد

فإن زوجَّها المبتاع، فولدت:

قال عبد الملك: تُرَدُّ مع ولدها للبائع، [ولولدها] (¬١) حكم أم الولد.

قال أصبغ: أولدها المشتري أو زوجَّها لا شيء للبائع من الولد ولا قيمته؛ لأنه أباحها.

* ص: (مَنْ آجَرَ أُمَّ ولده فُسِخَتْ إجارته، فإن لم تُفسَخْ حتى انقضت لم يرجع المستأجر على سيدها بشيء).

ت: لأنَّ مانع بيعها مانع إجارتها؛ لأنه لم يبق له إلا الاستمتاع.

قال مالك: لا تؤاجر إلا برضاها (¬٢).

قال بعض أصحابنا: إذا جازت إجارتها برضاها جازت كتابتها بطريق الأولى؛ لتعجيل العتق.

* ص: (إذا أقرَّ الرجل بوطء أَمَتِهِ صارت فراشاً له، ولحق به ولدها إذا قامت لها بيَّنةٌ على ولادتها).

ت: لقول عمر ﵁: ما بال رجال يطؤون ولائدهنَّ، ثم يدعوهنَّ يخرجن؟! لا تأتيني وليدة يعترف سيدها بوطئها إلا ألحقت به ولدها (¬٣).

وإذا لم يعترف بالولد فأربعة أحوال:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 470 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.