Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 472

  1. كتاب أمهات الأولاد

وقال ابن المواز: تصدق إذا صدقها جيرانها أو أحدٌ حَضَرَها، وليس يَحضُرُ لمثل هذا الثقات.

وإن أنكر الولادة ولم يدع الاستبراء؛ لحقه عند مالك.

فإن ادعى الاستبراء فلا يلزمه إذا أتت به بعد الاستبراء لأكثر من ستة أشهر، وإن أتت به بعد الاستبراء لأقل من ستة أشهر لحق به.

قال مالك: يُقبل قوله في الاستبراء بغير يمين، كدعواها العتق.

وقال عبد الملك: لا بُدَّ من اليمين؛ لأنَّ الحرائر فيهنَّ اللعان، واليمين عوضه (¬١).

* ص: (كلُّ ما وضعته من علَقَةٍ أو مضغة أو ما فوق ذلك؛ فهي به أم ولد).

لما في الدارقطني: قال رسول الله ﷺ: «أم الولد حرة وإن كان سقطا» (¬٢).

(وللسيد أن يستمتع بأم ولده حياته، فإذا مات عتقت من رأس ماله، وإن كان عليه دين لم تبع في دينه).

ت لقول رسول الله ﷺ في أمهات الأولاد: «لا يوهبن، ولا يورثن، يَستمتع منها سيدها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حرة» (¬٣).

وتعتق من رأس المال؛ لأنه لم يبق فيها إلا الوطء.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 472 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.